الشيخ الكليني

126

الكافي

6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكروه ( 1 ) . 7 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبد الله عليه السلام في طلاق المعتوه قال : يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الامام . ( باب ) * ( طلاق السكران ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ولا كرامة . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس طلاق السكران بشئ . 3 - محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ولا كرامة . 4 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، والحسين بن هاشم ، عن صفوان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ولا عتقه . ( باب ) * ( طلاق المضطر والمكره ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أبي عمير أو غيره ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لو أن رجلا مسلما مر بقوم

--> ( 1 ) البرسام : هو التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب .